السيد علي الطباطبائي
231
رياض المسائل
وهو الحجة مضافا إلى ما مر في الزكاة المالية . ( وصرفها إلى الإمام ) عليه السلام مع وجوده ( أو من نصبه أفضل ، ومع التعذر فإلى فقهاء ( 1 ) الإمامية ) كما مر في الزكاة المالية ، وفي الخبر الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ، وفي آخر لمن هي قال : للإمام . ( ولا ) يجوز أن ( يعطى الفقير ) الواحد ( أقل من صاع ) وفاقا للأكثر كما في كلام جماعة ، بل المشهور كما في كلام آخرين بل في المختلف أنه قول فقهائنا . ولم نقف له على مخالف ، فوجب المصير إليه ( 2 ) ، وفي صريح الانتصار ( 3 ) ، وظاهر الغنية ( 4 ) دعوى الاجماع عليه ، للمرسل لا يعطي أحد أقل من رأس ( 5 ) والارسال منجبر بفتوى الأصحاب ، بحيث لا يوجد لهم مخالف من قدمائهم - كما مر في المختلف - بل ولا متأخريهم ، عدا الفاضلين في المعتبر ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ، والشهيدين في الدروس ( 9 ) والمسالك ( 10 ) واللمعتين ( 11 ) ، وجماعة من متأخري المتأخرين .
--> ( 1 ) في المتن المطبوع : ( إلى فقهاء ) . ( 2 ) المختلف : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 202 س 7 . ( 3 ) الإنتصار : في الفطرة ص 88 . ( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ص 507 س 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 252 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الزكاة في الفطرة ج 2 ص 616 . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 73 س 2 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 542 س 13 . ( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في الفطرة ص 66 س 25 . ( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 65 س 40 . ( 11 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الزكاة في الفطرة ج 2 ص 61 .